تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

323

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فعلم أنّ المشهور بينهم امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر في الجملة وان اختلفوا في الاختيار والاضطرار ، فاحفظه لعلَّه ينفعك . وقد علم أيضا أنّ القول بجواز التأخير إلى نصف الليل كان دائرا بينهم ، هذا . وأمّا الخاصّة فقد اختلفوا أيضا ، ففي الهداية للصدوق ( ره ) ، والمقنعة للمفيد ( ره ) أنّ آخر وقتها ثلث الليل من غير تفصيل ، وكذا عن ابن البراج كما في المختلف . وفي النهاية والمبسوط أيضا ذلك الَّا أنّه في الأخير قيّد ذلك للمختار ، وكذا الوسيلة لعلي بن حمزة الطوسي ( ره ) . وعن ابن أبي عقيل ، آخره ربع الليل ، وكذا في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام وفي إشارة السبق لابن أبي المجد الحلبي ، والمراسم لسلار بن عبد العزيز ، والغنية لعلي بن زهرة الحسيني ، والسرائر لابن إدريس ، والشرائع والنافع والمعتبر للمحقّق ، والمختلف والنهاية للعلامة ، وكافّة المتأخرين ، أنّ آخره نصف الليل ، واختص المعتبر بأنّ آخره للمضطر إلى طلوع الفجر . ومنشأ الاختلاف ، اختلاف الأخبار ، ففي عدّة منها ما يدلّ على الأوّل ، مثل رواية يزيد بن خليفة ( 1 ) ، ورواية إتيان جبرئيل أوقات الصلوات المرويّة بطرق مختلفة متعدّدة ( 2 ) ، ورواية العلل التي رواها فضل بن شاذان عن مولانا الرضا عليه

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 114 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 5 ، 6 ، 7 ، 8 من أبواب المواقيت صفحة 115 .